مرسوم تنفيذي رقم 10-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
القسم الرابع — الواجبات المشتركة
المادة 20
يجب على الأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل بالبضائع مسك فهارس سنوية، ترقمها وتؤشر عليها المحكمة المختصة إقليميا.
يجب أن تكون هذه الفهارس مطابقة للنموذج الذي يحدد شكله ومضمونه بمقرر من المدير العام للجمارك.