القسم الثاني — مالك البضاعة
المادة 17
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يريد القيام بنفسه بالتصريحات المفصلة ببضائعه، أو لتلك التي له حق التصرف فيها، الحصول على رخصة للجمركة.
تمنح هذه الرخصة بمقرر من المدير العام للجمارك حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم، باستثناء تحقيق حسن السلوك.
ويرفق الطلب، حسب الحالة، بالوثائق الآتية :
- نسخة من السجل التجاري أو كل وثيقة تقوم مقامه،
- نسخة من بطاقة الترقيم الجبائي،
- نسخة من القانون الأساسي.
يمكن مالك البضائع توكيل مستخدميه حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم.