مرسوم تنفيذي رقم 10-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
القسم الأول — الوكيل لدى الجمارك
المادة 15
يجب إعلام المديرية العامة للجمارك بكل تعديل في العقود التأسيسية للشخص المعنوي المعتمد كوكيل جمركي، أو كل تغيير في تشكيلة هيئات تسييره، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ التغيير.