مرسوم تنفيذي رقم 10-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
القسم الأول — الوكيل لدى الجمارك
المادة 13
يبلغ كل إلغاء للوكالة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم وكل تعديل في قائمة الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه إلى المديرية العامة للجمارك في أجل ثمانية (8) أيام.