مرسوم تنفيذي رقم 10-286
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-286 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
عندما يكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك محل دعاوى قضائية من قبل الغير بسبب أفعال ترتكب أثناء العمل ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، فإنه يجب على إدارة الجمارك أن تقدم لهم المساعدة وأن تتحمل التعويضات المدنية الصادرة ضدهم من الجهات القضائية.