الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 88
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا للمديرية العامة للجمارك، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا منسق التكوين رئيس مهمة الاستعلامات والتحقيقات الباب الخامس أحكام ختامية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195