الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 87
تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك، طبقا للجدول أدناه :
الأسلاك الرتب أعوان الفرق عون حراسة عون رقابة عريف الضباط ضابط الفرق ضابط الرقابة المفتشون مفتش رئيسي مفتش عميد المراقبون العامون مراقب عام مراقب عام رئيس الفصل الثاني 24 نوفمبر سنة 2010 م التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 6 315 7 348 8 379 10 453 11 498 13 578 14 621 16 713 17 762 الزيادات الاستدلالية