الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 84
يكلف رئيس مهمة الاستعلامات والتحقيقات على الخصوص بما يأتي:
- ضمان التحقيقات والتحريات ذات النطاق الوطني المفتوحة من طرف السلطة السلمية،
- ضمان إعداد التحقيقات المسندة له،
- الإشراف ومتابعة نشاطات عدة محققين في إطار مهام المراقبة اللاحقة،
- إدارة الأعمال الناتجة عن المعاينات المنجزة،
- القيام بعرض حال دوري عن أعمال الرقابة المتعلقة بمهامه،
- تدعيم نتائج الأعمال المسندة للمحققين الموضوعين تحت سلطته والتأكد من صحة المعاينات المنجزة.