الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك › الفصل الرابع — سلك المراقبين العامين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 75
يسهر المراقبون العامون على تطبيق التشريع والتنظيم.
ويكلفون على الخصوص بما يأتي :
- القيام بأعمال التصميم والبحث وتحليل حركات الغش،
- إعداد برامج الرقابة والتدخل ومتابعة تنفيذها،
- إدارة التحقيقات الخاصة،
- مراقبة التسيير الحسابي لقباضات الجمارك والتأكد من عمليات الجمركة،
- ضمان التكوين لفائدة مستخدمي إدارة الجمارك.
المادّ ة 76 : فضلا عن المهام المسندة للمراقبين العامين، يكلف المراقبون العامون الرؤساء على الخصوص بما يأتي :
- السهر على احترام الإجراءات والقواعد العامة لتدخلات إدارة الجمارك،
- التصميم والإشراف على الدراسات أو التحاليل المتطلبة لكفاءات متعددة في إطار السير الحسن للإدارة،
- السهر على مراقبة حسن التعاون والتنسيق بين المصالح، 24 نوفمبر سنة 2010 م
- إعداد استراتيجيات واستشرافات طويلة وقصيرة المدى التي من طبيعتها تحسين تنظيم، المصالح وتسييرها وأدائها،
- تمثيل إدارة الجمارك أمام مختلف الهيئات في المجالات التي تخص مهام إدارة الجمارك.