الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك › الفصل الثاني — سلك الضباط › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 62
يرقى بصفة ضابط رقابة:
1 - عن طريق الامتحان المهني، ضباط الفرق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من بين المناصب المطلوب شغلها، ضباط الفرق الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.