مرسوم تنفيذي رقم 10-286
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-286 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك › الفصل الثاني — سلك الضباط › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 58
يسهر ضباط الفرق على تطبيق التشريع والتنظيم.
ويكلفون على الخصوص بما يأتي:
- إدارة وتأطيرأعوان فرقة جمارك،
- البحث ومعاينة مخالفات التشريع والتنظيم التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقهما.
و يكلفون أيضا بمهام التحقيق والتحري والبحث العملي.
ويمكن استدعاؤهم للعمل في المصالح التقنية والإدارية للجمارك، وتولي مسؤوليات، عند الاقتضاء.