الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — التقييم
المادة 41
زيادة على أحكام المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعتمد تقييم الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، حسب الرتبة، على عناصر التقويم الآتية :
- تنظيم العمل وروح المبادرة،
- الأداء في تنفيذ الخدمة.
الفصل الثامن الأحكام العامة للإدماج المادّ ة 42 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد ترتيبهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة والمنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.