مرسوم تنفيذي رقم 10-286
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-286 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — التكوين
المادة 39
تنظم إدارة الجمارك بصفة دائمة، دورات تكوين وتحسين المستوى لتحيين المعارف المهنية للموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك.
يتعين على الموظفين المشاركة بمواظبة في كل دورة تكوينية رشحوا لها.