مرسوم تنفيذي رقم 10-286
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-286 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — حركات النقل
المادة 38
يلزم الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص بالعمل في مصالح الجمارك خلال مدة :
- ثلاث (3) سنوات على الأقل بإحدى مصالح ولايات الجنوب، أو
- سنتين (2) على الأقل بإحدى مصالح ولايات أقصى الجنوب، أو
- سنة (1) واحدة على الأقل في مركز عمل منعزل بإحدى ولايات أقصى الجنوب.
توضّح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب أحكام النظام الداخلي المطبق على مستخدمي الجمارك. 24 نوفمبر سنة 2010 م