مرسوم تنفيذي رقم 10-286
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-286 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — حركات النقل
المادة 37
يمكن أن ينقل الموظف إجباريا، خارج حركة النقل، عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك، ويؤخذ برأي اللجنة الإداري ة المتس اوية الأعض اء المختصة ولو بعد اتخاذ قرار النقل. ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.