الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 28
يتم التوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك من بين المترشحين الحائزين إجازات وشهادات في الاختصاصات الآتية :
- الاقتصاد الجمركي والجبائي،
- العلوم القانونية والإدارية،
- العلوم الاقتصادية،
- العلوم التجارية والمالية،
- علوم التسيير فرع : * مانجمنت عمومي، * تدقيق ومراقبة التسيير،
- التخطيط والإحصاء.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة الاختصاصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.