الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 25
يتعين على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك احترام قواعد أخلاقيات المهنة.
تحت طائلة المتابعات القضائية، يمنع عليهم منعا باتا التماس أو اشتراط أو قبول، بصورة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، هدايا أو هبات أو مكافآت أو امتيازات مهما كانت طبيعتها مقابل خدمة مؤداة في إطار وظائفهم.
وفي ه ذا الصدد، يتعين عليهم إعلام سلطتهم السلمية فورا عن كل فعل رشوة يصل إلى علمهم، مرتبط بالخدمة، أو أية محاولة رشوة يتعرضون لها.