الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك وتحديد مدونة الأسلاك وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.
المادّ ة 2 : يكون الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح المركزية للمديرية العامة للجمارك والمصالح غير الممركزة التابعة لها.