مرسوم تنفيذي رقم 10-286
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-286 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 14
يستفيد الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك الذين يتوفون أثناء مأمورية، من الترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية، بعد الوفاة.
وتتحمل إدارة الجمارك نفقات الدفن ونقل الجثمان إلى مثواه الأخير.