مرسوم تنفيذي رقم 10-286
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-286 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 12
يحمل الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك بطاقة تفويض بالمهمة يسلمها المدير العام للجمارك.
وعندما يرخص لهم بأداء مهامهم بالزي المدني، فإنه يتعين عليهم إظهار بطاقة تفويضهم عند أول طلب.
كما أنهم يستفيدون من مساعدة السلطات المدنية والعسكرية أثناء أداء مهامهم.