المادة 6
مديرية المنظومات الإعلامية والتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- وضع منظومة إعلامية،
- تسيير الرصيد الوثائقي وترقية تطويره،
- إعداد المنشورات وتوزيعها،
- ضمان حفظ أرشيف القطاع.
يدير المديرية مدير وتتضمن مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للمنظومات الإعلامية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات إلى التجهيزات المعلوماتية وضمان صيانتها وتصور الحلول المعلوماتية،
- ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع،
- وضع منظومات وشبكات المعلومات في القطاع وتطويرها،
- تصميم بنوك المعطيات وضمان سلامة تدفق الإعلام.
ب - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- تسيير الرصيد الوثائقي وتطويره،
- التكفل بالمنشورات طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا ا لمجال،
- وضع دعائم توزيع المنشورات وتطويرها وتسييرها، 15 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2010 م
- ضمان حفظ الأرشيف وتسييره، بالاتصال مع الهياكل المكلفة بالأرشيف الوطني، والسهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال حفظ الوثائق.