المادة 5
المديرية العامة للمناهج وتنظيم المنظومة الإحصائية، وتكلف بما يأتي :
- تطوير، بالتشاور مع الوزارات المعنية، القدرات الوطنية وأدوات تقدير الإطار الاقتصادي الكلي والقطاعي وتصور السياسات العمومية،
- ترقية المنظومة الإحصائية الوطنية،
- المساهمة في تطوير اليقظة والذكاء الاقتصاديين.
يديرها مدير عام وتتضمن قسمين اثنين (2) :
2 - قسم النمذجة، ويكلف بما يأتي :
- تطوير قدرات النمذجة الموجه لما يأتي :
• تقدير التطور الاجتماعي والاقتصادي وتطور قطاعات النشاط،
• تصور آثار السياسات العمومية والتغيرات في المحيط الدولي وتحليله،
- إعداد نماذج عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والقطاعي.
يدير القسم رئيس قسم ويلحق به مديرا (2) دراسات ويساعد كلا منهما رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم تنظيم المن ظومة الإحصائي ة، وي كلف بما يأتي :
- ترقية المنظومة الإحصائية مع السهر، بالاتصال مع مجمل أجهزة المنظومة، خصوصا على ضبط إنتاج المعلومة الإحصائية ومعالجتها وتوزيعها،
- تنظيم مجمل المعلومات الإحصائية الواردة من مختلف المصادر في بنوك معطيات مرجعية في إطار البرنامج الوطني للإعلام الإحصائي، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان،
- تنظيم جهاز اليقظة والذكاء الاقتصادي وتنسيقه وتطويره.
يدير القسم رئيس قسم ويلحق به ثلاثة (3) مديري دراسات ويساعد كلا منهم رئيسا (2) دراسات.