المادة 4
المديرية العامة للتخطيط الإقليمي، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تطوير منظومة نشطة لتخطيط إقليمي متكامل واقتراح الأدوات الميدانية لتنفيذها،
- تطوير المنظومة الجغرافية للمعلومة الإحصائية في إطار السياسة الوطنية في مجال المعلومة الإحصائية،
- اقتراح سياسات، ضمن مسعى استشرافي، بالاتصال مع القطاعات المعنية، ترمي إلى تحسين التنافسية الإقليمية في إطار المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتهيئة الإقليم،
- إنجاز دراسات استشرافية حول ديناميكية التوازن الجهوي ودعمه.
يديرها مدير عام وتتضمن قسمين اثنين (2) :
1 - قسم خصائص الأقاليم، ويكلف بما يأتي :
- إنجاز، بالاتصال مع القطاعات المعنية، دراسات من شأنها تحديد الطاقة المحلية للتنمية وترقيتها،
- إنجاز، بالاتصال مع القطاعات المعنية، دراسات حول تحديد الأحواض الصناعية والتشغيل وعند الاقتضاء، حول شروط إنعاشها،
- تطوير الخرائط الاقتصادية والاجتماعية للإقليم وتنميتها الاستشرافية،
- ترقية المنظومة الجغرافية للمعلومة الإحصائية.
يدير القسم رئيس قسم ويلحق به مديرا (2) دراسات يساعد كلا منهما رئيسا (2) دراسات. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - قسم التنمية الفضائية والتوازن الجهوي، ويكلف بما يأتي :
- إنجاز دراسات، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بشأن أفضل الأشكال لإضفاء طابع الإقليمية على السياسات العمومية والسياسات القطاعية بالنظر إلى مساهمتها في التوازن الجهوي،
- اقتراح على أساس أشغال خبرة، أشكال وضع شبكة اتصال بين الفاعلين الاقتصاديين وهياكل البحث ومؤسسات الضبط،
- المشاركة مع المؤسسات المعنية في تصور جهاز ذكاء إقليمي وتطويره،
- تقييم آثار السياسات العمومية والبرامج الوطنية للهياكل الأساسية على التنمية المتوازنة للإقليم.
يدير القسم رئيس قسم ويلحق به مديرا (2) دراسات يساعد كلا منهما رئيسا (2) دراسات.