المادة 2
المديرية العامة للتنمية الاجتماعية والديموغرافيا، وتكلف بما يأتي :
- القيام بتحاليل استشرافية حول تطور المجتمع ذات الصلة بالتحولات التكنولوجية الكبرى وحول آفاق التنمية البشرية،
- القيام بدراسات حول التطورات الديموغرافية وتنقل السكان،
- تقييم التماسك الشامل في سياسات التنمية الاجتماعية مع المؤسسات المعنية،
- اقتراح، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، سياسات للتنمية الاجتماعية على المديين المتوسط والبعيد.
يديرها مدير عام وتشتمل على قسمين اثنين (2) :
1 - قسم التشغيل والمداخيل والتنمية البشرية، ويكلف بما يأتي :
- متابعة التطور الميولي في توزيع الدخل الوطني والقدرة الشرائية للأسر وتصميمه،
- إنجاز، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، دراسات استشرافية حول آثار التحولات التكنولوجية والتنظيمية على سوق التشغيل ومنظومة التكوين المهني والمنظومتين الصحية والتربوية،
- متابعة إنجاز أهداف التنمية البشرية،
- تقييم السياسات الاجتماعية واقتراح، بالتشاور مع المؤسسات المعنية، تدابير لزيادة فعاليتها،
- يدير القسم رئيس قسم ويلحق به ثلاثة (3) مديري دراسات ويساعد كلا منهم رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم الدراسات الديموغرافية وتنقل السكان، ويكلف بما يأتي :
- إنجاز أشغال بحث وتحاليل استشرافية حول الديموغرافيا وتقييم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، انعكاسات تطورها الميولي في المجال الاجتماعي والاقتصادي، 15 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2010 م
- إنجاز أشغال بحث وتحاليل استشرافية حول تنقل السكان في الداخل وكذلك اتجاهات ميول السكان نحو الهجرة الخارجية وحول أسبابها وآثارها على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني.
يدير القسم رئيس قسم ويلحق به مديرا (2) دراسات ويساعد كلا منهما رئيسا (2) دراسات.
المادّ ة 3 : المديرية العامة للتحاليل الاقتصادية والتوازنات الكبرى، وتكلف بما يأتي :
- متابعة العوامل التنافسية وهشاشة الاقتصاد الوطني ضمن مسعى استشرافي وتحليلها،
- متابعة تطور القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني ضمن مسعى استشرافي ودراسته،
- تقييم، مع المؤسسات المعنية، التماسك الشامل للسياسات العمومية الاقتصادية،
- اقتراح سياسات نمو اقتصادي معجل تحافظ على استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى.
يديرها مدير عام وتتضمن قسمين اثنين (2) :
1 - قسم سياسات التنمية الاقت صادية، ويكلّف بما يأتي :
- إنجاز دراسات حول المصادر الإنتاجية للاقتصاد الوطني والمشاركة، مع المؤسسات المعنية، في إعداد سياسة وطنية متكاملة في مجال الإبداع وتنمية الموارد البشرية،
- إنجاز تحاليل حول العلاقات الاقتصادية ما بين القطاعات واقتراح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، تدابير ترمي إلى تكثيف النسيج الاقتصادي،
- إنجاز دراسات حول إطار سير الاقتصاد الوطني واقتراح، بالاشتراك مع الهياكل المعنية، التدابير الرامية إلى تحسين فعاليته،
- دراسة، بالاشتراك مع المؤسسات المعنية، التماسك الشامل للبرامج القطاعية واقتراح التدابير التي من شأنها تحسين فعاليتها ما بين القطاعات،
- متابعة تطور القطاعات الاستراتيجية للنشاط، ضمن مسعى استشرافي، فيما يخص علاقاتها مع تطور الأسواق الدولية،
- تشخيص القدرات الوطنية في تقييم مشاريع الاستثمار الكبرى والمشاركة في تقييم أثر هذه المشاريع على الاقتصاد الوطني.
يدير القسم رئيس قسم ويلحق به ثلاثة (3) مديري دراسات يساعد كلا منهم رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية، ويكلف بما يأتي :
- متابعة تطور التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية وتحليل استقرارها وصمودها على المديين المتوسط والبعيد،
- إنجاز دراسات مع المؤسسات المعنية حول تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية في إطار الاستقرار والنمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل،
- إنجاز، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، أشغال تقييم السياسات الاقتصادية العمومية وأثرها على التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية.
يدير القسم رئيس قسم ويلحق به ثلاثة (3) مديري دراسات يساعد كلا منهم رئيسا (2) دراسات.