مرسوم تنفيذي رقم 10-282
· ج.ر عدد 70 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-282 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يحدّد صلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات
المادة 8
يتولى وزير الاستشراف والإحصائيات في مجال تطوير القدرات الوطنية وأدوات التحليل والاستشراف ما يأتي :
- يسهر على ترقية وتطوير الخبرة الوطنية في مجالات التخطيط والتحليل الإحصائي والاقتصادي والتقنيات الاقتصادية والكمية،
- يعمل على ترقية وتطوير أدوات رسم التوقعات والتصورات ويسهر خصوصا على إعداد نماذج توضح الصورة الاقتصادية والقطاعية والاجتماعية.