مرسوم تنفيذي رقم 10-282
· ج.ر عدد 70 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-282 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يحدّد صلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات
المادة 4
يكلّف وزير الاستشراف والإحصائيات فيم جال إعداد استراتيجية نمو الاقتصاد الوطني، بما يأتي :
- يشخص ضمن مسعى استشرافي، شروط استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى للأمة ومدى صمودها على المدى البعيد،
- يدرس تطور قطاعات النشاط الاستراتيجية في علاقاتها مع تطور الأسواق الدولية،
- يقترح على الحكومة سياسات وطنية للنمو تساهم في تنمية قائمة على المعرفة ويشارك في إقامة الإطار المؤسساتي لتنفيذها.