المادة 3
يكلف وزير الاستشراف والإحصائيات في مجال إعداد سياسة التنمية الاجتماعية، على الخصوص، بما يأتي :
- يسهر على إنجاز وتثمين ونشر أشغال الخبرة المتعلقة بالتطورات المستقبلية المتعلقة على الخصوص بالديموغرافيا وسوق العمل والمنظومتين الصحية والتربوية، ويقترح بالتشاور مع المؤسسات المعنية، سياسات على المدى البعيد ترمي إلى تحسين ظروف معيشة السكان والحد من الفوارق الاجتماعية،
- يساهم، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، في تقييم التنمية البشرية والمستدامة للأمة ويقدم تقريرا للحكومة.