مرسوم تنفيذي رقم 10-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-28 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
لا يمكن الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخ اص أن يراقب وا هيئ ة سبق لهم أن انتدبوا فيه ا أو وضعوا فيها في وضعية خارج الإطار إلاّ بعد مرور فترة ثلاث (3) سنوات من انقضاء الانتداب أو وضعهم في وضعية خارج الإطار.