مرسوم تنفيذي رقم 10-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-28 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
لا يمكن الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص أن يترشحوا لوظيفة أو ممارسة أي تكليف آخر لدى مؤسسة أو هيئة سبق لهم أن راقبوها إلا بعد مرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تدخلهم الأخير.