الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. 4 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2010 م وزيادة على ذلك يحلفون ويزودون ببطاقة تفويض الوظيفة، التي تشهد لهم بصفتهم وتمنحهم، أثناء ممارسة وظائفهم، حق اطلاع عام على مستوى مصالح الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات العمومية أو أي كيان قانوني آخر خاضع لرقابة المفتشية العامة للمالية.
ويؤدون أمام مجلس القضاء المختص إقليميا اليمين القانونية الآتية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السرّ المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ ."
ويثبت ذلك مجانيا، بشكل مكتوب، كاتب الضبط بمجلس القضاء الذي عاين إتمام الإجراء.
لا تجدد اليمين مادام الموظف في الخدمة بالمفتشية العامة للمالية.
غير أنه في حالات التوقف المؤقت عن الوظيفة، يجرى سحب بطاقة تفويض الوظيفة. وترد هذه الأخيرة عند استئناف الخِدمة.
وفي حالة التوقف النهائي عن الوظيفة، ترد بطاقة تفويض الوظيفة إجباريا للمفتشية العامة للمالية.
تحدد شروط وكيفيات إعداد هذه البطاقة بقرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية.