مرسوم تنفيذي رقم 10-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-28 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 43
يعين رؤساء الفرق التفتيشية من بين :
- الموظفين التابعين لسلك المفتشين العامين للمالية،
- مفتشي المالية الرؤساء الذين يثبتون على الأقل خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.