مرسوم تنفيذي رقم 10-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-28 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 41
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 40 المذكورة أعلاه، عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.