مرسوم تنفيذي رقم 10-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-28 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة › الفصل الأول — سلك مفتشي المالية › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 29
يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش المالية، مفتشو المالية من الدرجة الأولى المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أعلاه.