الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة › الفصل الأول — سلك مفتشي المالية › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 28
يوظف ويرقى مفتشو المالية :
1 - على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا بنجاح لمدة سنتين (2) على الأقل بمعهد تمويل التنمية أو معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي أو أي مؤسسة تكوين عمومية أخرى مؤهلة،
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات الآتية :
- العلوم الاقتصادية،
- العلوم المالية،
- العلوم القانونية والإدارية،
- العلوم التجارية.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة الاختصاصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
3 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مفتشي المالية من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - على سبيل الاختيار و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو المالية من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.