المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أب ريل سنة 2008 والم ذك ور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : ................ (بدون تغيير) ..............
ينصب المستفيدون من عقود تكوين - إدماج إما :
- في الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها، لا سيما قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والفلاحة والغابات والبيئة والسياحة والثقافة وكذا الجماعات المحلية،
- على مستوى المؤسسات الاقتصادية التي تنجز مشاريع ذات منفعة عمومية، خاصة تلك المنشأة في إطار الأجهزة العمومية للنشاط المصغر،
- لدى حرفيين معلمين لمتابعة تكوين.
تتكفل القطاعات المعنية بالنفقات المرتبطة بالتجهيزات والمعدات والنفقات الأخرى المترتبة عن إنجاز الورشات أو عن تكوين المستفيدين المذكورين في الفقرة 2 أعلاه.
تحدد النشاطات ذات المنفعة العمومية التي تدخل في إطار تنفيذ عقود تكوين - إدماج من طرف الوزير المكلف بالعمل والتشغيل بالاتصال مع القطاعات المعنية".