مرسوم تنفيذي رقم 10-276
· ج.ر عدد 68 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-276 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1431 الم وافق 4 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بتصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية وكذا إجراءات تغييره
المادة 5
لا يمكن الترخيص بإجراء اقتطاعات على حيوانات تابعة للأصناف المحمية الموجهة لأغراض البحث العلمي أو التعليمي والطرائد الحية، في إطار إعادة الإعمار إلا بعد تقديم طلب يبين ما يأتي :
1 - صفة صاحب الطلب،
2 - قائمة العينات المقرر اقتطاعها وعددها وأسباب ذلك،
3 - الوسائل المستعملة في قبض الطرائد وكذا شروط نقلها،
4 - الوثائق التي تبين مطابقة مكان حجز الأصناف المعنية للمتطلبات التنظيمية.