مرسوم تنفيذي رقم 10-27
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-27 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بالصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 3
يتلقى الصندوق من الدولة مساهمة مالية عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي أوكلت له بموجب دفتر الشروط هذا.