الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 21 : تشتمل ميزانية الصندوق على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الحصص والمساهمات والنتائج والمداخيل المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه : * قسط عن حاصل أنشطة الهيئات أو المؤسسات المكلفة بتنظيم الرهانات الرياضية والألعاب المماثلة والرهان المشترك، * قسط عن حاصل الإشهار في الملاعب والقاعات الرياضية يحدد عن طريق التنظيم، * مساهمة الدولة وفق تبعات الخدمة العمومية، * مساهمات الجماعات المحلية، * مساهمة المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، * الحاصل المحقق بمناسبة أنشطة الترقية المرتبطة بموضوعه، * الهبات والوصايا، * المداخيل المحققة من طرف الصندوق مقابل خدماته أو كل عملية تجارية مرتبطة بموضوعه، * المداخيل المحققة من طرف الصندوق في إطار ترقية الأنشطة الرياضية والإشهار،
- كل الموارد الأخرى المسموح بها قانونا والمرتبطة بموضوعه،
- قسط عن الأرباح الناتجة عن حقوق الالتزام والمساهمة أو التسجيل في المنافسات الرياضية الدولية التي تعبر التراب الوطني أو التي تنطلق في الجزائر أو تنتهي فيها،
- قسط من حقوق النقل المتلفز إلى الخارج للمنافسات الوطنية أوالدولية التي تجري في الجزائر،
- قسط عن ناتج بيع المنافسات الوطنية والدولية التي تجري في الجزائر إلى الهياكل أو المؤسسات أو الهيئات المكلفة بالإرسال أو إعادة الإرسال المتلفز،
- قسط عن ناتج كل عمليات الدعم القائمة على دعامة إشهارية أو ترقوية ذات طابع رياضي أو ناتجة عنه،
- قسط عن ناتج كل اتفاقيات دعم علامات التجهيزات الرياضية،
- قسط عن حاصل الاستعمال الخاص للطوابع والميداليات المخلدة للأحداث الرياضية .
تحدد الأقساط المنصوص عليها في المطات من 3 إلى 7 أعلاه والعائدة للصندوق بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية وعند الاقتضاء الوزير أو الوزراء المعنيين .
تحدد كيفيات توزيع ناتج الموارد بين النفقات سنويا بمقرر من الوزير المكلف بالرياضة الذي يحدد علاوة عن ذلك، مبلغ الإعانات الممنوحة للهياكل والهيئات المعنية.
في باب النفقات :
- النفقات المخصصة لدعم الممارسات البدنية والرياضية وترقيتها،
- النفقات المخصصة لدعم أنشطة الشباب ومبادراتهم وترقيتها،
- نفقات تسيير الصندوق،
- نفقات الاستثمار والتجهيز للصندوق، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.