مرسوم تنفيذي رقم 10-27
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-27 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بالصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية والذي يدعى في صلب النص '' الصندوق ''، وكذا شروط وكيفيات تنفيذها، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 10-27 المؤرخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتعلق بالصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية.