مرسوم تنفيذي رقم 10-27
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-27 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بالصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الطبيعة القانونية للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية وطرق تنظيمه وعمله وتسييره وكذا نفقاته وموارده، تطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة.