مرسوم تنفيذي رقم 10-27
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-27 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بالصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 10
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير الشباب والرياضة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
في حالة توقف عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء مدة العضوية.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة