مرسوم تنفيذي رقم 10-263
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-263 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء متحف جهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية
المادة 2
يوضع المت حف الجهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية، تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.