مرسوم تنفيذي رقم 10-263
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-263 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء متحف جهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، المعدل، ينشأ متحف جهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية، ويحدد مقره بدار الباي المسماة "دار الأمير عبد القادر"
بالمدية.