مرسوم تنفيذي رقم 10-262
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-262 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء متحف وطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط 20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، المعدل، ينشأ متحف وطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة، ويحدد مقره بقصر أحمد باي بقسنطينة.