الفصل الثاني — هيكلة مناصب العمل وتحديدها
المادة 6
يتضمن فوج العمل "إطارات سامية"
مناصب عمل تتطلب مستوى تأهيل عال يسمح بضمان نشاطات التشاور وتنسيق الهياكل أو إدارة هيكل تنفيذ ومتابعة مخططات العمل التي تصادق عليها لجنة إدارة سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه، والتي تدعى في صلب النص "لجنة الإدارة".
يشترط للالتحاق بفوج العمل هذا شهادة جامعية أو من مدرسة تكوين عال أو شهادة معادلة وكذا خبرة مهنية بعشر (10) سنوات على الأقل، من بينها ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات في منصب مسؤولية.
تحدد قائمة مناصب العمل لفوج العمل هذا بالقواعد الداخلية لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه.