مرسوم تنفيذي رقم 10-261
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-261 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن المصادقة على القانون الأساسي لمستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
الفصل الرابع — العقوبات والإجراءات التأديبية › القسم الثاني — الإجراءات التأديبية
المادة 27
يتشكل المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه من ستة (6) أعضاء موزعين بحصص متساوية بين ممثلي سلطة الضبط المعينين من طرف رئيس مجلس الإدارة والممثلين المنتخبين من المستخدمين ويترأسه مسؤول الهيكل المكلف بالموارد البشرية.
تحدد مدة عهدة أعضاء المجلس التأديبي بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يصادق المجلس التأديبي على نظامه الداخلي.