مرسوم تنفيذي رقم 10-261
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-261 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن المصادقة على القانون الأساسي لمستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
الفصل الرابع — العقوبات والإجراءات التأديبية › القسم الثاني — الإجراءات التأديبية
المادة 26
تصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة بقرار مبرّر من رئيس لجنة إدارة سلطة ضبط المصالح العمومية للماء بعد رأي المجلس التأديبي.