مرسوم تنفيذي رقم 10-261
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-261 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن المصادقة على القانون الأساسي لمستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
المادة الأولى
يهدف هذا القانون الأساسي إلى تحديد القواعد الأساسية المطبقة على مستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه.