مرسوم تنفيذي رقم 10-261
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-261 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن المصادقة على القانون الأساسي لمستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الأول — التوظيف والفترة التجريبية والتثبيت
المادة 13
خلال الفترة التجريبية يمكن أحد الأطراف فسخ علاقة العمل دون إشعار مسبق أو تعويضات.