المادة 7
مديرية الاتصال والإعلام الآلي، وتك لّف بما يأتي :
- تقوم بترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة داخل القطاع وتقوم بالرصد الاستراتيجي في هذا ا لمجال،
- تصمم وتقترح استراتيجية تتعلق بالاتصال في مجال البيئة وتهيئة الإقليم وتقيّم تأثيراتها ونتائجها،
- تعد وتقترح وتنفذ كل عمل وكل مشروع اتصال في مجال البيئة وتهيئة الإقليم وتشجع على استعمال تقنيات ودعائم حديثة وفعالة.
- تصمم برنامج إدخال الإعلام الآلي في القطاع وتنفذه، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي :
- تقوم بتصميم وتنفيذ مخططّات الاتصال الخاصة بالقطاع،
- تعدّ استراتيجية اتصال خاصة بالقطاع،
- تعدّ وتتابع تنفيذ جميع دعائم حملات الاتصال،
- تضمن العلاقة مع وسائل الإعلام.
ب - المدي رية الف رع ية للإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- تعد وتتابع تنفيذ المخطط التوجيهي لإدخال الإعلام الآلي في الإدارة المركزية والهياكل غير الممركزة،
- تنشط وتضمن تحيين الموقع الإلكتروني وكذا وضع القوان ين والأنظم ة والوثائق المتعل قة بالقطاع في شبكة الأنترنت،
- تتولى صيانة الحظيرة المعلوماتية للقطاع والحفاظ عليها.
المادّ ة 8 : مديرية الموارد البشرية والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- تقترح وتنفذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع،
- تصمم وتعد وتضمن تنفيذ سياسة القطاع في مجال تطوير التشغيل وترقية الموارد البشرية بالتشجيع على إدماج التكنولوجيات الجديدة في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة،
- تضمن متابعة وتقييم برامج المؤسسات التكوينية العاملة تحت وصاية وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، بالاتصال مع القطاع المعني.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية ال فرعية للم وارد الب شرية، وتكلف بما يأتي : 20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م
- تعد و تنفذ سياسة القطاع في مجال تطوير التشغيل وترقية الموارد البشرية بالتشجيع على إدماج التكنولوجيات الجديدة،
- تتابع تطور الحياة المهنية لمستخدمي القطاع،
- تشارك في أعمال وبرامج تحسين مستوى مستخدمي القطاع،
- تخطط و تنظم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين.
ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف بما يأتي :
- تكيّف توجيهات السياسة الوطنية في ميدان التكوين وتحسين المستوى وتترجمها في برامج،
- تضمن متابعة نشاطات مؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية وتقييمها،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بأعمال التكوين المستمر عن طريق إدخال تقنيات وتكنولوجيات جديدة في التنظيم والتسيير،
- تطورالتكوين الممتاز لمهنيي القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
المادّ ة 9 : مديرية الإدارة والوسائل، وتكلّف بما يأتي :
- تعد وتنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع،
- تقدر الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة و تنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز المخصصتين للقطاع،
- تقوم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بجميع الأعمال المرتبطة بالوسائل المالية و المادية وبتسيير الإدارة المركزية،
- تتولى تسيير الصناديق الوطنية للبيئة وتهيئة الإقليم بما يتماشى والنصوص المعمول بها، التي تسيرها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
- تعد ميزانيتي التسيير والتجهيز،
- تنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز،
- تراقب استعمال الاعتمادات وتحلّل تطور استهلاكها.
ب - المديرية ال فرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تتولى تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة سيارات الإدارة المركزية،
- تقيّم حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وتتولى اقتناء ذلك،
- تتولى التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
- تتولى إحصاء الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة حسب طبيعتها القانونية.
ج - المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي :
- تعد، بالاتصال مع الهيئات التقنية، دفات ر أعب اء العملي ات المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز والدراسات،
- تقوم بانتقاء المتعاقدين الشركاء المكلفين بالقيام بالدراسات التقنية والمتعاقدين الشركاء المكلفين بإنجاز عمليات التجهيز،
- تعدّ وتبرم عقود الدراسات وعقود إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز،
- تتولى أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية.